( وإن ( أو ) قال إذا مضت ( هذه السنة فأنت طالق طلقت بانسلاخ ذي الحجة ) لأنها لما ذكرها فاللام التعريف انصرف إلى السنة المعروفة وهي التي آخرها ذو الحجة ( فإن قال أردت بالسنة اثني عشر شهرا دين [ ص: 282 ] وقبل ) منه حكما لأن لفظه يحتمله . قال إذا مضت السنة ) فأنت طالق