فصل ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=27330قال العامي أن دخلت الدار فأنت طالق ) بفتح الهمزة وسكون النون ( فهو شرط ) أي تعليق فلا تطلق حتى تدخلها ( كنيته ) أي كما لو نوى بهذا الكلام الشرط وإن كان نحويا لأن العامي لا يريد بذلك إلا الشرط ولا يعرف أن مقتضاها التعليل ولا يريده فلا يثبت له حكم ما لا يعرفه ولا يريد كما لو نطق بكلمة الطلاق أعجمي لا يعرف معناها ( وإن قاله ) أي قال أنت طالق أن دخلت الدار بفتح الهمزة ( عارف بمقتضاها وهو التعليل طلقت في الحال إن كان ) الدخول ( وجد ) لأن المفتوحة في اللغة إنما هي للتعليل فمعناه أنت طالق لأنك دخلت أو لدخولك قال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=1يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم } وقال {
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=17يمنون عليك أن أسلموا } .
وقال {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=90وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا }
[ ص: 290 ] ( فلا تطلق إذا لم تكن دخلت ) الدار ( قبل ذلك لأنه إنما طلقها لعلة فلا يثبت الطلاق بدونها ) هذا قول
ابن أبي موسى ومن تابعه ولا فرق عند
الشيخ تقي الدين بين أن يطلقها لعلة مذكورة في اللفظ أو غير مذكورة فإذا تبين انتفاؤها لم يقع الطلاق وقال في إعلام الموقعين وهذا هو الذي لا يليق بالمذهب غيره ولا تقتضي قواعد الأئمة غيره .
فَصْلٌ ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=27330قَالَ الْعَامِّيُّ أَنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ النُّونِ ( فَهُوَ شَرْطٌ ) أَيْ تَعْلِيقٌ فَلَا تَطْلُقُ حَتَّى تَدْخُلَهَا ( كَنِيَّتِهِ ) أَيْ كَمَا لَوْ نَوَى بِهَذَا الْكَلَامِ الشَّرْطَ وَإِنْ كَانَ نَحْوِيًّا لِأَنَّ الْعَامِيَّ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ إلَّا الشَّرْطَ وَلَا يَعْرِفُ أَنَّ مُقْتَضَاهَا التَّعْلِيلَ وَلَا يُرِيدُهُ فَلَا يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ مَا لَا يَعْرِفُهُ وَلَا يُرِيدُ كَمَا لَوْ نَطَقَ بِكَلِمَةٍ الطَّلَاقِ أَعْجَمِيٌّ لَا يَعْرِفُ مَعْنَاهَا ( وَإِنْ قَالَهُ ) أَيْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْ دَخَلْتِ الدَّارَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ ( عَارِفٌ بِمُقْتَضَاهَا وَهُوَ التَّعْلِيلُ طَلُقَتْ فِي الْحَالِ إنْ كَانَ ) الدُّخُولُ ( وُجِدَ ) لِأَنَّ الْمَفْتُوحَةَ فِي اللُّغَةِ إنَّمَا هِيَ لِلتَّعْلِيلِ فَمَعْنَاهُ أَنْتِ طَالِقٌ لِأَنَّكِ دَخَلْتِ أَوْ لِدُخُولِكِ قَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=1يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاَللَّهِ رَبِّكُمْ } وَقَالَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=17يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا } .
وَقَالَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=90وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا }
[ ص: 290 ] ( فَلَا تَطْلُقُ إذَا لَمْ تَكُنْ دَخَلْتَ ) الدَّارَ ( قَبْلَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إنَّمَا طَلَّقَهَا لِعِلَّةٍ فَلَا يَثْبُتُ الطَّلَاقُ بِدُونِهَا ) هَذَا قَوْلُ
ابْنِ أَبِي مُوسَى وَمَنْ تَابَعَهُ وَلَا فَرْقَ عِنْدَ
الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ بَيْنَ أَنْ يُطَلِّقَهَا لِعِلَّةٍ مَذْكُورَةٍ فِي اللَّفْظِ أَوْ غَيْرِ مَذْكُورَةٍ فَإِذَا تَبَيَّنَ انْتِفَاؤُهَا لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ وَقَالَ فِي إعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ وَهَذَا هُوَ الَّذِي لَا يَلِيقُ بِالْمَذْهَبِ غَيْرُهُ وَلَا تَقْتَضِي قَوَاعِدُ الْأَئِمَّةِ غَيْرَهُ .