( و ) إن ( وقع ) الطلاق لأنه نصف أكثر الحيض فلا يتحقق مضي نصف الحيضة إلا به قال في الكافي بمعنى - والله أعلم - أنه ما دام حيضها باقيا لا يحكم بوقوع طلاقها حتى يمضي نصف أكثر الحيض لأن ما قبل ذلك لا يتيقن به مضي نصف الحيضة ولا يتحقق نصفها إلا بكمالها ( وإن طهرت فيما دونها ) أي دون المدة التي هي أكثر الحيض ( تبينا وقوعه ) أي الطلاق ( في نصفها ) أي نصف مدة الحيض لوجود الصفة . قال ( إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق فحاضت سبعة أيام ) بلياليها ( ونصفا ) من يوم بليلة