( فصل في تعليقه بالطلاق إذا طلقت مدخول بها طلقتين ) واحدة بالمنجز والأخرى بوجود الصفة ( و ) تطلق ( غيرها ) أي غير المدخول بها ( واحدة ) بالمنجز وبانت فلا يلحقها [ ص: 297 ] المعلق ( فإن قال عنيت ) أي قصدت ونويت ( بقولي هذا ) أي إذا طلقتك فأنت طالق ( أنك تكونين طالقا بما أوقعته عليك ولم أرد إيقاع طلاق سوى ما باشرتك به دين ) لأنه أعلم بنيته ( ولم يقبل ) منه ( في الحكم ) لأنه خلاف الظاهر ( وإن طلقها ) أي من قال إن طلقتك فأنت طالق ( بائنا ) نحو أن يطلقها على عوض ( لم يقع ) الطلاق ( المعلق ) لأن البائن لا يلحقها الطلاق ( كإن خلعتك فأنت طالق ففعل ) أي خالعها ( لم تطلق به ) أي بالخلع ( وتقدم ) ذلك في الخلع وغيره . قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال أنت طالق