( و ) إن قال ( كلما وقع عليك طلاقي ) فأنت طالق قبله ثلاثا ( أو ) قال ( إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال أنت طالق طلقت ثلاثا واحدة بالمنجزة وتتمتها من المعلق ويلغو قوله قبله ) لأنه وصف المعلق بصفة يستحيل وصفه بها فإنه يستحيل وقوعها بالشرط قبله فتلغو صفتها بالقبلية وصار كأنه قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثلاثا .
وقال تطلق بالمنجز والتعليق باطل لأنه طلاق في زمن ماض أشبه قوله أنت طالق أمس ولأنه لو وقع المعلق لمنع وقوع المنجز فإذا لم يقع المنجز بطل شرط المعلق فاستحال وقوع المعلق ولا استحالة في وقوع المنجز فيقع ( وهي ) أي هذه ابن عقيل نسبة المسألة هي ( السريجية ) لابن سريج أبي العباس الشافعي أول من قال بها فقال لا تطلق أبدا لأن وقوع الواحدة يقتضي وقوع ثلاث قبلها وذلك يمنع وقوعها فإثباتها يؤدي إلى نفيها فلا تثبت ولأن إيقاعها يفضي إلى الدور لأنها إذا وقعت يقع فيها ثلاث فيمتنع وقوعها وما أدى إلى الدور وجب قطعه من أصله وهذا ما صححه الأكثرون من الشافعية وحكاه بعضهم عن النص .
وقاله الشيخ شيخ العراقيين أبو حامد شيخ المراوذة قال في المهمات فكيف تسوغ الفتوى بما يخالف نص والقفال وكلام الأكثرين يعني من الشافعية ( ويقع بغير مدخول بها واحدة وهي المنجزة ) فتبين بها ولا يلحقها شيء من المعلق . الشافعي