( وإن ) ( أو ) قال لزوجته إن ( وطئتك وطئا مباحا ) فأنت طالق قبله ثلاثا ( أو ) قال ( إن أبنتك ) فأنت طالق قبله ثلاثا ( أو ) قال ( إن فسخت نكاحك ) فأنت طالق قبله ثلاثا ( أو ) قال إن ( راجعتك ) فأنت طالق قبله ثلاثا ( أو ) قال ( إن [ ص: 299 ] ظاهرت ) منك فأنت طالق قبله ثلاثا ( أو ) قال إن ( آليت منك ) فأنت طالق قبله ثلاثا ما علق الطلاق عليه من المذكورات ( طلقت ثلاثا ) ولغا قوله قبله لما تقدم في السريجية والمراد بقوله إن أبنتك أو فسخت نكاحك أي قلت لك هذا اللفظ فإنها لا تبين به فيقع الطلاق المعلق عليه ، بخلاف قوله إذا بنت أو إذا فسخ نكاحك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم بانت منه بخلع أو غيره أو فسخت نكاحها المقتضى فإنها لا تطلق لأنها إذا بانت لم يبق للطلاق محل يقع فيه ، هذا حاصل كلامه في شرح المنتهى . قال إن ( لاعنتك فأنت طالق قبله ثلاثا ففعل )