( و ) إن قال ( كلما أعتقت عبدا من عبيدي فامرأة من نسائي طالق ( طلق ) نساؤه ( الأربع ) لأن الاثنين فيهما صفتان هما اثنتان فيطلق اثنان وهما واحد وواحد فتطلق اثنتان وإن كان بدل كلما أداة غيرها طلق ثلاث . وكلما أعتقت اثنتين فامرأتان طالقتان ثم أعتق اثنين ) من عبيده