( فصل في تعليقه بالحلف ) لأنه ترتيب للطلاق على المحلوف عليه وذلك حقيقة التعليق كما سبق وحقيقة الحلف [ ص: 302 ] القسم . الحلف بالطلاق تعليق في الحقيقة
( قال أبو يعلى الصغير ولهذا ) أي لكونه تعليقا حقيقة ( لو حلف لا حلفت فعلق طلاقها بشرط ) ( أو ) علقه ( بصفة ) كإن قدم زيد فأنت طالق ( لم يحنث انتهى ) لأنه لم يحلف بل علق الطلاق . كأنت ، طالق قائمة
لمشاركته له في المعنى المشهور ) أي المتعارف ( وهو ) أي المعنى المتعارف من الحلف ( الحث على فعل أو المنع منه ) أي من فعل ( أو تصديق خبر أو ) على ( تكذيبه ) فالحنث على فعل ( كقوله والحلف بالطلاق ( مجاز في الحلف أو ) إن لم أدخل الدار فأنت طالق أو ) أنت طالق ( لأفعلن ( أو ) أي ومثال المنع من شيء قوله ( إن دخلت الدار فأنت طالق أو ) أي مثال تصديق الخبر ( أنت طالق ( إن لم أفعل ) كذا أو ) أي ومثال تكذيبه أنت طالق ( لم يقدم أشبه قوله والله ) . أنت طالق لقد قدم زيد
لأفعلن أو لا أفعل أو لقد قدم زيد أو لم يقدم ( ونحوه فأما التعليق على غير ذلك ) الذي فيه حث أو منع أو تصديق خبر أو تكذيبه ( أو قدم الحاج ونحوه ) كنزول المطر ( فشرط لا حلف فلا يقع به الطلاق المعلق على الحلف ) لعدم مشاركته للحلف في المعنى المشهور ( وكذا كأنت طالق إن طلعت الشمس ) فليس بحلف ( فإنه تمليك إذا شئت فأنت طالق فإنه طلاق بدعة وإذا حضت فأنت طالق فإنه طلاق سنة ) وليس بحلف واختار الشيخ وإذا طهرت فأنت طالق تقي الدين العمل بعرف المتكلم وقصده في مسمى اليمين وإنه موجب أصول ونصوصه . أحمد