( وإن ( أو ) قال إن حلفت بطلاقك ) فأنت طالق طلقت واحدة ) لأنه حلف بطلاقها وكلمها . قال ( إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة أخرى
( و ) إن أعاده ( مرتين فثنتان ) إن كانت مدخولا بها ( و ) إن أعاده ( ثلاثا طلقت مدخول بها ثلاثا ) لأن كل مرة يوجد فيها شرط الطلاق وينعقد شرط طلقة أخرى وغير المدخول بها تبين بالأولى ويأتي حكم انعقاد يمينه الثانية والثالثة ( إلا أن يقصد ) من علقه بالحلف ( بإعادتها إفهامها فلا تطلق سوى الأولى ) يعني إن لم يقصد بها الإفهام فإن قصد بها الإفهام لم يقع قال في الفروع والمبدع وإن قصد بإعادته إفهامها لم يقع ذكره أصحابنا بخلاف ما لو أعاده من علقه بالكلام وأخطأ بعض أصحابنا وقال فيها كالأولى ذكره في الفنون .