( فصل في تعليقه بالكلام إذا بيمينه طلقت ) لأنه علق طلاقها على كلامها وقد وجد ( إلا أن يريد ) كلاما ( بعد انفصال كلامي هذا ) فلا يقع بالمتصل ( وكذلك قال ) لزوجته ( إن كلمتك فأنت طالق فتحققي ) ذلك أو ( اعلمي ذلك قاله متصلا ( فقال تنحي أو اسكتي أو مري ونحوه ) كاذهبي أو اجلسي ( أو إن زجرها ) بعد تعليق طلاقها على كلامها طلقت ) لوجود شرطه وهو الكلام وإن قصد به عقد اليمين في إن قمت فأنت طالق ( إلا أن يريد ) بقوله إن كلمتك ( كلاما مبتدأ ) أي مستأنفا ( مثل أن ينوي محادثتها أو الاجتماع بها ونحوه ) فلا يحنث حتى يوجد ما نواه ( وإن سمعها ) أي سمع من قال لها إن كلمتك فأنت طالق ( تذكره فقال الكاذب عليه لعنة الله حنث نصا ) لأن ذلك كلام لها ( فإن جامعها ولم يكلمها لم يحنث ) لعدم وجود شرطه ( إلا أن يكون نيته هجرانها ) فيحنث بالمجامعة . قال إن قمت فأنت طالق