الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) لو قال لزوجته ( إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته فلم يسمع لتشاغله أو غفلته ) أو خفض صوتها بحيث لو رفعته لسمعها حنث لأنها كلمته وإنما لم يسمع لشغل قلبه أو غفلته ( أو كاتبته أو راسلته حنث ) لأن الكلام يطلق ويراد به ذلك بدليل صحة استثنائه منه في قوله تعالى { وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا } لأن القصد بيمينه هجرانه ولا يحصل ذلك مع مواصلته بالكتابة والرسول .

                                                                                                                      ولو حلف ليكلمن زيدا لم يبرأ بمكاتبته ولا مراسلته كما يعلم [ ص: 306 ] من الشرح لأن ذلك ليس كلاما حقيقة ( كتكليمها غيره ) أي غير المحلوف عليها أن لا تكلمه ( وهو يسمع مقصده ) أي المحلوف عليه ( به ) أي بالكلام فإنه يحنث لأنها قصدته وأسمعته كلامها أشبه ما لو خاطبته ( إلا أن يكون ) الزوج ( أراد ) بحلفه عليها ( أن لا تشافهه ) فلا يحنث بالمكاتبة ولا بالمراسلة لعدم المشافهة ( ولو أرسلت ) من حلف زوجها عليها لا تكلم فلانا ( إنسانا يسأل أهل العلم عن مسألة أو ) عن ( حديث فجاء الرسول فسأل المحلوف عليه لم يحنث ) بذلك لأنها لم تقصده بإرسال الرسول ( وإن أشارت إليه بيد أو عين أو غيرهما ) كرأس وأصبع ( لم تطلق ) بذلك لأن الإشارة ليست بكلام عند أهل الشرع ( وكذا لو كلمته وهي مجنونة ) لأنه لا قصد لها والقلم مرفوع عنها ( وإن كلمته وهو سكران أو أصم بحيث يعلم أنها تكلمه أو مجنونا يسمع كلامها أو كلمته وهي سكرى حنث ) لأن الطلاق معلق على الكلام وقد وجد ( وكذلك إن كلمت ) المحلوف عليه ، وكان ( صبيا وهو يعلم أنه مكلم ) فيحنث الحالف لوجود الكلام ( وإن كلمته ميتا أو غائبا أو مغمى عليه ، أو نائما أو سكران أو مجنونا مصروعين لم يحنث ) لأنه لا عقل لهم قال في المبدع وكذا إذا كانا أي الأصم والسكران لم يعلم واحد منهما أنها تكلمه فلا حنث والمجنون إن لم يسمع كلامها صرح به في المغني ( وإن سلمت عليه حنث ) لأنها كلمته .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية