( وإن ، فمتى وجد من كل واحد ) منهما ( ركوب دابته أو لبس [ ص: 307 ] ثوبه أو تقلد بسيفه أو الدخول بزوجته ترتب عليهما العتق لأن الانفراد بهذا عرفي وفي بعضه ) كالدخول بالزوجة ( شرعي فيتعين صرفه إلى توزيع الجملة على الجملة ) . قال لعبدين : إن ركبتما دابتيكما أو لبستما ثوبيكما أو تقلدتما بسيفيكما أو دخلتما بزوجتيكما فأنتما حران