( و ) لو طلقت واحدة وإن قاله ثالثا طلقت ثانية وإن قاله رابعا طلقت ثلاثا ) حيث كانت مدخولا بها لأن كل مرة يوجد بها شرط الطلاق وينعقد شرط طلقة أخرى وسواء قصد إفهامها أو لا كما تقدم لأنه كلام وإن قصد به الإفهام بخلاف مسألة الحلف السابقة ( وتبين غير المدخول بها بطلقة ولم تنعقد يمينه الثانية ، ولا الثالثة ) لبينونتها بشروعه في الكلام فلم يحصل جواب الشرط إلا وهي بائن بخلاف مسألة الحلف السابقة في إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم أعاده فإنها لا تبين إلا بعد انعقاد اليمين فتنعقد بحيث إنه لو تزوجها بعد ثم حلف بطلاقها طلقت لوجود شرط اليمين المنعقدة في النكاح السابق . قال لامرأته ( إن كلمتك فأنت طالق ثم قاله ثانيا