[ ص: 308 ] فصل في تعليقه بالإذن في الخروج أو نحوه ( إذا ( أو ) قال ) لزوجته ( إن خرجت بغير إذني ) فأنت طالق أو إن خرجت ( إلا بإذني ) فأنت طالق طلقت ) لأن خرجت نكرة في سياق الشرط ، وهي تقتضي العموم قاله في الاختيارات فقد صدق أنها خرجت بغير إذنه ( إلا أن ينوي الإذن مرة ) ويأذن لها فيه ثم تخرج بعد فلا حنث ( أو يقوله ) أي الإذن مرة ( بلفظه ) بأن يقول إن خرجت إلا بإذني مرة فأنت طالق فإذا أذن فيه مرة لم يحنث بخروجها بعد بغير إذنه وأما إن ( إن ) خرجت ( حتى آذن لك فأنت طالق ثم أذن لها فخرجت ثم خرجت بغير إذنه حنث كما في المنتهى ، وشرحه لأن الخروج الثاني خروج غير مأذون فيه وهو محلوف عليه أشبه ما لو خرجت ابتداء بغير إذنه . قال إن خرجت مرة بغير إذني فأنت طالق ثم أذن لها في الخروج ثم خرجت بغير إذنه
( فإن أذن لها في الخروج كلما شاءت ) بأن ( لم تطلق ) بخروجها للإذن العام فلم تخرج إلا بإذنه ( وإن قال لها اخرجي كلما شئت طلقت نصا ) لأن الإذن هو الإعلام مع أن إذن الشارع وأوامره ونواهيه لا يثبت حكمها إلا بعد العلم بها ، فكذا إذن الآدمي ولأنها قصدت بخروجها مخالفته وعصيانه أشبه ما لو لم يأذن لها في الباطن لأن العبرة بالقصد لا بحقيقة الحال . أذن لها من حيث لا تعلم فخرجت