" تتمة " قال في أحمد أرمينية إلا بإذن امرأته فقالت امرأته اذهب حيث شئت فقال لا حتى تقولي إلى أرمينية قال في الشرح والصحيح [ ص: 309 ] أنها متى أذنت له إذنا عاما لم يحنث قال رجل حلف بالطلاق لا يأتي هذا كلام القاضي محمول على أن هذا خرج مخرج الغضب والكراهة ولو قالت هذا بطيب قلبها كان إذنا منها وله الخروج وإن كان لفظ عام . لأحمد