( وإن ( أو قال أنت طالق ليلة القدر ) في آخر صوم التطوع وكانا ) أي العبد والمرأة ( في السوق عتق العبد ) لوجود شرط عتقه ( ولم تطلق المرأة ) لعدم وجود شرط طلاقها ( لأن العبد عتق باللفظ الأول فلم يبق له في السوق عبد ) ولو عكس فقال إن كان عبدي في [ ص: 314 ] السوق فامرأتي طالق وإن كانت امرأتي في السوق فعبدي حر طلقت امرأته ولم يعتق عبده وإن كان الطلاق رجعيا فيما يظهر لأنه لم يبق له امرأة في السوق بعد اللفظ الأول . قال إن كانت امرأتي في السوق فعبدي حر وإن كان عبدي في السوق فامرأتي طالق