( فصل وإن فإنه ينوي بما الذي ) أي الموصولة وبر في يمينه لأنه صادق ( أو ينوي ) بحلفه ما لفلان عندي وديعة ( غير الوديعة ) التي عنده ( أو ) [ ص: 323 ] ينوي مكانا ( غير مكانها أو يستثني بقلبه ) بأن يقول في نفسه غير وديعة كذا ( ولم يحنث ) لأنه صادق ( فإن لم يتأول ) في يمينه ( أثم ) لكذبه وحلفه عليه متعمدا ( وهو ) أي إثم حلفه كاذبا ( دون إثم إقراره بها ) لعدم تعدي ضرره إلى غيره بخلاف الإقرار فإنه يتعدى ضرره لرب الوديعة فتفوت عليه به ( ويكفر ) لحنثه إن كانت اليمين مكفرة ( فلو لم يحلف ) وضاعت الوديعة بسبب ذلك ( لم يضمن ) الوديعة ( عند استحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة وكان له ) أي لفلان ( عنده ) أي الحالف ( وديعة ) وتقدم الكلام على ذلك في الوديعة مفصلا . أبي الخطاب