( و ) إن ولا إثم عليه لأنه مسافر ( وقال ) الإمام ( قال ( أنت طالق إن لم أطأك في رمضان نهارا فسافر ) أي شرع في السفر بأن فارق بيوت قريته العامرة مريدا السفر ( مسافة القصر ثم وطئها انحلت يمينه ) لا يعجبني لأنها حيلة ) ولا تعجبني الحيلة في هذا ولا في غيره . أحمد
وقال في رواية إذا حلف على فعل شيء ثم احتال بحيلة فصار إليها فقد صار إلى ذلك الذي حل عليه بعينه . بكر بن محمد
وقال الصحيح أنها تنحل به اليمين ويباح به الفطر لأن إرادة حلف اليمين من المقاصد الصحيحة . القاضي