الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن حلف أن خمسة زنوا بامرأة لزم الأول ) منهم ( القتل و ) لزم ( الثاني الرجم و ) لزم ( الثالث الجلد ) مائة ( و ) لزم ( الرابع نصف الجلد ) خمسون ( والخامس لم يلزمه شيء ) مما ذكر ( وبر في يمينه فالأول ذمي ) والمرأة مسلمة فيقتل لنقضه العهد ( والثاني محصن ) فرجم ( والثالث ) حر ( بكر ) فيجلد مائة ويغرب عاما ويأتي في بابه ( والرابع عبد ) يجلد خمسين ( والخامس حربي ) [ ص: 326 ] لا يلزمه شيء من ذلك لأنه غير ملتزم لأحكامنا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية