( فإن قال له : قل إن فعلت كذا فامرأتي علي كظهر أمي  فالحلية ) في عدم لزوم اليمين له ( أن ينوي بالظهر ما يركب من الخيل والبغال وغيرها ) كالحمير  [ ص: 329 ]   ( فإذا نوى ) بظهر أمه ( ذلك لم يلزمه شيء ذكره  القاضي  في كتاب إبطال الحيل وقال هذا من الحيل المباحة ) لأنه توصل به إلى مباح ( قال )  القاضي    ( فإن قال له : قل ) إن لم أفعل كذا أو إن فعلته أو إن كنت فعلته مثلا ( فأنا مظاهر من زوجتي  فالحيلة أن ينوي بقوله مظاهر مفاعل من ظهر الإنسان ، كأنه يقول : ظاهرتها فنظرت أينا أشد ظهرا قال والمظاهر أيضا الذي قد لبس حريرة بين الدرعين ، وثوبا بين ثوبين فأي ذلك نوى فله نيته ) لصلاحية اللفظ له . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					