( فصل إذا فللتي تزوجها ربع ميراث النسوة ) نص عليه ولا خلاف فيه بين أهل العلم لأنه لا شك فيها ( ثم يقرع بين الأربع ) الأول لإخراج المطلقة ( فأيتهن خرجت قرعتها ) بالطلاق ( حرمت ) الميراث إذا لم يتهم بقصد حرمانها ( وورثه الباقيات ) ثلاثة أرباع ميراث النسوة . كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم نكح ) أي تزوج ( أخرى بعد قضاء عدتها ) أي المطلقة ( ثم مات ) الزوج ( ولم يعلم أيتهن طلقها