( فقوله ) لأنه منكر للزائد ( فإن ( وإن ) اتفقا على أنه طلقها و ( اختلفا في عدد الطلاق ) فإن قالت طلقني ثلاثا فقال بل واحدة ( لم يحل لها تمكينه من نفسها ) لأنها حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ثم يعقد هو عليها . طلقها ثلاثا وسمعت ذلك أو ثبت عندها بقول عدلين فأنكر ) أنه طلقها ثلاثا
( و ) يجب ( عليها أن تفر منه ما استطاعت وأن تفتدي منه إن قدرت ولا تتزين له وتهرب ) منه ( ولا تقيم معه وتختفي في بلدها ) و ( لا تخرج منها ) أي من بلدها ( ولا تتزوج ) غيره ( حتى يظهر طلاقها ) لئلا يتسلط عليها شخصان أحدهما يظهر النكاح والآخر يبطنه ( ولا تقتله قصدا ) بل تدفعه بالأسهل فالأسهل كالصائل ( فإن قصدت الدفع عن نفسها فآل إلى نفسه فلا إثم عليها ولا ضمان في الباطن ) عليها لأنها فعلت ما هي مأمورة به ( فأما في الظاهر فإنها تؤاخذ بحكم القتل ) لأن قولها غير مقبول في وقوع الثلاث عليه لتدفعه عن نفسها ( ما لم يثبت صدقها ) بشهادة عدلين فينتفي وجوب القتل في الظاهر أيضا .