( وليس ) لأنها لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط [ ص: 343 ] فيه الإشهاد كالبيع ( لكن يستحب ) الإشهاد عليه احتياطا عن مقتضاه للشك ( فيقول اشهدا على أني راجعت امرأتي ) إلى نكاحي ( أو زوجتي أو راجعتها لما وقع عليها من طلاقي ) ونحو ذلك مما يؤدي معناه ( فلو أشهد وأوصى الشهود بكتمانها فصحيحة ) لعدم اشتراط الإشهاد من شرطها ) أي الرجعة ( الإشهاد يجب وعنه فإن لم يشهد لم تصح فإن أوصى الشهود بكتمانها لم تصح وقال الإشهاد عليها يخرج على الروايتين في التواصي بكتمان النكاح . القاضي