( فإن لم تقبل دعواه ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - { لم تكن له ) أي المطلق ( بينة برجعتها } الحديث ولأن الأصل عدم الرجعة ( وإن صدقته هي وزوجها ) الثاني ( ردت إليه ) أي الأول ، لأن تصديقهما أبلغ من إقامة البينة ( وإن صدقه الزوج ) الثاني ( فقط انفسخ نكاحه ) لاعترافه بفساده ( ولم تسلم إلى الأول ) لأن قول الثاني لا يقبل عليها ، وإنما يقبل في حقه ( والقول قولها بغير يمين ) صححه في المغني لأنها لو أقرت لم يقبل ( فإن كان تصديقه ) أي الثاني للأول في رجعتها ( قبل دخوله بها فلها عليه نصف المهر ) لأن الفرقة جاءت من قبله بتصديقه . لو يعطى الناس بدعواهم
( و ) إن كان تصديقه ( بعده ) أي بعد الدخول بها ف ( لها الجميع ) أي جميع المهر ، لأنه استقر بالدخول [ ص: 346 ] ( وإن لم يقبل قولها في فسخ نكاح الثاني ) للحديث السابق ولا يستحلف الثاني على ما اختاره صدقته ) أي الأول في دعوى رجعتها ( وحدها لأنه دعوى في النكاح واختار القاضي بلى فيحلف على نفي العلم . الخرقي