( وإن قبل قولها إذا كان ممكنا ) لقوله تعالى { ادعت الرجعية أو البائن انقضاء عدتها ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } أي من الحمل والحيض فلولا أن قولهن مقبول لم يحرم عليهن كتمانه ولأنه أمر تختص بمعرفته ، فكان القول قولها فيه كالنية ( إلا أن تدعيه ) أي انقضاء عدتها ( الحرة بالحيض في شهر فلا يقبل إلا ببينة ) ولو أنها امرأة واحدة نص عليه لقول " إذا ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر وجاءت ببينة ، فقد انقضت عدتها وإلا فهي كاذبة فقال له شريح قالون " ومعناه بلسان الرومية : أصبت أو أحسنت ، ولأنه يندر جدا حصول ذلك في شهر فهو ( كما لو ادعت خلاف عادة منتظمة ) فلا يقبل فيها إلا ببينة . علي