( وإن ) فقولها لأن الأصل عدمها ( أو قالت ) بعد أن طلقها ( قد أصابني ) أو خلا بي ( فلي المهر كاملا ) فأنكرها ( فقول المنكر ) لأن الأصل عدمها وبراءته ( وليس له رجعتها في الموضعين ) لعدم قبول قول المدعي الإصابة ( ولا تستحق فيهما ) أي الموضعين ( إلا نصف المهر إن كان اختلافهما قبل قبضه ) مؤاخذة لها بإقراره في الأول ; ولأن الأصل براءته في الثاني ( وإن كان ) اختلافهم ( بعده ) أي بعد قبضه ( وادعى إصابتها فأنكرت لم يرجع عليها بشيء ) مؤاخذة له بمقتضى دعواه الإصابة ( وإن كان هو المنكر ) للإصابة ( رجع ) عليها بنصف المهر لأن الأصل عدمها كما تقدم . اختلفا في الإصابة ) قبل الطلاق ( فقال قد ) كنت ( أصبتك فلي رجعتك فأنكرته