الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وأدنى ما يكفي ) من الوطء حتى تحل لمطلقها ثلاثا ( تغييب الحشفة ) في القبل مع الانتشار ( وإن لم ينزل ) لأن أحكام الوطء تتعلق به ( فإن كان ) الزوج الثاني ( مجبوبا قد بقي من ذكره قدر الحشفة فأكثر فأولجه ) مع الانتشار في قبلها ( أحلها ) لمطلقها ثلاثا ، لأن ذلك بمنزلة الحشفة من غيره ( وإلا ) أي وإن لم يبق من ذكره قدر الحشفة ، بل دونه ( فلا ) يحلها إيلاجه لأنه بمنزلة إيلاج بعض الحشفة ولا تتعلق به أحكام الوطء ( فلا يحلها ) أي المطلقة ثلاثا وطء السيد إن كانت أمة لأنه ليس بزوج .

                                                                                                                      ( ولا ) يحلها أيضا ( في نكاح فاسد ) كنكاح المحلل والشغار والمتعة ( أو ) الوطء في ( نكاح باطل أو بشبهة ) لأنه لا يسمى نكاحا شرعا ( أو ) الوطء ( في ردته ) أي ردة الزوج الثاني لأنه إن لم يسلم في العدة لم يصادف الوطء نكاحا ، وإن عاد إلى الإسلام ، فقد وقع الوطء في نكاح غير تام لانعقاد سبب البينونة ( أو ) في ( ردتها ) لما ذكر ( أو في الدبر ) لأن الحل متعلق بذوق العسيلة ، ولا يحصل به ( أو وطئها قبل إسلام الآخر ) بأن عقد عليها حال كفرهما ، فأسلمت ثم وطئها [ ص: 351 ] أو أسلم وليست كتابية فوطئها فلا تحل لما سبق في المرتد ( أو في حيض أو نفاس أو إحرام منهما ، أو ) إحرام ( من أحدهما أو صوم فرض منهما ، أو ) صوم ( فرض من أحدهما ) لأنه وطء حرم لحق الله تعالى فلم يحلها كالوطء في النكاح الباطل .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية