الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن غاب عن مطلقته ثلاثا ، ثم أتته فذكرت ) له ( أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها منه وكان ذلك ممكنا ) بأن مضى زمن يسعه ( فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها إما بأمانتها أو بخبر غيرها ممن يعرف حالها ) لأنها مؤتمنة على نفسها وعلى ما أخبرت به عنها ولا سبيل إلى معرفة هذه الحال على الحقيقة إلا من جهتها فتعين الرجوع إلى قولها ، كما لو أخبرت بانقضاء عدتها ( وإلا ) أي وإن لم يكن ذلك ، أو لم يعرف ما يغلب على ظنه صدقها ( فلا ) تحل له لأن الأصل [ ص: 352 ] التحريم ، فوجب البقاء على الأصل كما لو خبره عن حالها فاسق ( فلو أنكر الزوج الثاني وطأها وادعته ) أي الوطء ( منه فالقول قوله في تنصيف المهر إذا لم يقر بالخلوة بها ) لأن الأصل براءته منه .

                                                                                                                      ( والقول قولها في إباحتها للأول ) لأنها مؤتمنة على نفسها ( فإن صدقه ) أي الثاني ( الأول ) على أنه لم يطأها ( لم يحل له ) أي الأول ( نكاحها ) لأنه مقر على نفسه بتحريمها عليه ( فإن عاد ) الأول ( فصدقها ) على أن الثاني وطئها ( أبيحت له ) لأنه إذا علم حلها لم تحرم بكذبه ولأنه قد يعلم في المستقبل ما لم يكن علمه في الماضي ولو قال الأول ما أعلم أن الثاني أصابها لم تحرم عليه ، لأن المعتبر في حلها له خبر يغلب على ظنه صدقها لا حقيقة العلم ( وكذا لو تزوجت حاضرا وفارقها وادعت إصابتها منه وهو منكرها ) فالقول قوله في تنصيف المهر وتؤاخذ بقولها في وجوب العدة عليها ، وفيما يجب عليها الوطء وكذا لو أنكر أصل النكاح ولمطلقها ثلاثا نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية