( وإن بأن مضى زمن يسعه ( فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها إما بأمانتها أو بخبر غيرها ممن يعرف حالها ) لأنها مؤتمنة على نفسها وعلى ما أخبرت به عنها ولا سبيل إلى معرفة هذه الحال على الحقيقة إلا من جهتها فتعين الرجوع إلى قولها ، كما لو أخبرت بانقضاء عدتها ( وإلا ) أي وإن لم يكن ذلك ، أو لم يعرف ما يغلب على ظنه صدقها ( فلا ) تحل له لأن الأصل [ ص: 352 ] التحريم ، فوجب البقاء على الأصل كما لو خبره عن حالها فاسق ( فلو غاب عن مطلقته ثلاثا ، ثم أتته فذكرت ) له ( أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها منه وكان ذلك ممكنا ) ) أي الوطء ( منه فالقول قوله في تنصيف المهر إذا لم يقر بالخلوة بها ) لأن الأصل براءته منه . أنكر الزوج الثاني وطأها وادعته
( والقول قولها في إباحتها للأول ) لأنها مؤتمنة على نفسها ( فإن صدقه ) أي الثاني ( الأول ) على أنه لم يطأها ( لم يحل له ) أي الأول ( نكاحها ) لأنه مقر على نفسه بتحريمها عليه ( فإن عاد ) الأول ( فصدقها ) على أن الثاني وطئها ( أبيحت له ) لأنه إذا علم حلها لم تحرم بكذبه ولأنه قد يعلم في المستقبل ما لم يكن علمه في الماضي ولو قال الأول ما أعلم أن الثاني أصابها لم تحرم عليه ، لأن المعتبر في حلها له خبر يغلب على ظنه صدقها لا حقيقة العلم ( وكذا لو ) فالقول قوله في تنصيف المهر وتؤاخذ بقولها في وجوب العدة عليها ، وفيما يجب عليها الوطء وكذا لو أنكر أصل النكاح ولمطلقها ثلاثا نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها . تزوجت حاضرا وفارقها وادعت إصابتها منه وهو منكرها