( وإن انحل الإيلاء ) بالتكفير ( ولم يوقف ) أي تضرب له مدة الإيلاء ( بعد الأربعة أشهر ) لأن الإيلاء انحل ( وإن كفر بعدها ) أي بعد الأربعة أشهر ( وقبل الوقف ) أي ضرب مدة الإيلاء ( صار كالحالف على ) ترك الوطء ( أكثر منها ) أي من الأربعة أشهر ( إذا مضت يمينه قبل وقفه ) فلا تضرب له مدة التربص لأن الإيلاء قد انحل بالكفارة ( فإن قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر فهو حالف ) على ترك الوطء ( وليس بمول ) لأن كل واحد من الزمانين لا تزيد مدته على أربعة أشهر ( لكن له حكم المولي لما بان ) أي ظهر ( من قصده من الإضرار بها قال في الفصول وهو الأشبه بمذهبنا ولأنه لو ترك الوطء مضرا بها من غير يمين ضربت له مدة الإيلاء فكذا مع اليمين وقصد الإضرار وكذلك ) الحكم ( في كل مدتين متواليتين يزيد مجموعهما على أربعة أشهر كثلاثة أشهر وثلاثة أو ثلاثة وشهرين ) أو شهر وأربعة . حلف بالله على ترك وطئها [ ص: 360 ] عاما ثم كفر يمينه قبل ) مضي ( الأربعة أشهر