الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فلا يصح إيلاء الصبي غير المميز ولا المجنون ) لأنهما لا يدريان ما يصدر منهما ( ولا ) إيلاء ( العاجز عن الوطء بجب كامل أو شلل ) للذكر ( ولو آلى ) سليم ( ثم جب ) أي قطع ذكره بحيث لم يبق ما يمكن جماع به ( بطل إيلاؤه ) لأنه لا يطالب بالوطء مع عدم قدرته عليه ( ويصح إيلاء السكران و ) إيلاء ( المميز كطلاقهما [ ص: 362 ] ولا يشترط في صحة الإيلاء الغضب ولا قصد الإضرار ) قاله ابن مسعود ( كالطلاق ) وقال ابن عباس إنما الإيلاء في الغضب ( والإيلاء والظهار وسائر الأيمان في الغضب والرضا سواء ) لعموم الأدلة ( ومدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء ) لعموم النص ولأنها مدة ضربت للوطء أشبهت مدة العنة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية