الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن وطئها في الفرج وطئا محرما ) مثل أن يطأها ( في الحيض أو النفاس أو الإحرام أو صيام فرض من أحدهما أو ) وطئها ( مظاهرا فقد فاء إليها ) لأن يمينه انحلت فزال حكمها وزال عنها الضرر ( وعصى بذلك ) لتحريمه ( فانحل الإيلاء ) لأن الوطء وجد واستوفت المرأة حقها و ( لا ) تحصل الفيئة ( إن وطئها دون الفرج أو في الدبر ) لأن الإيلاء يختص بالحلف على ترك الوطء في القبل والفيئة الرجوع عن ذلك فلا تحصل بغيره كما لو قبلها ، ولأن ذلك أيضا لا يزول به [ ص: 366 ] ضرر المرأة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية