( فإن فليس لها المطالبة ) لأن قولها غير معتبر ( ولا لوليها ) لأن هذا طريقه الشهوة فلا تدخله الولاية ( فإن كانتا ممن لا يمكن وطؤهما لم يحتسب عليه بالمدة ) لأن المنع من جهتهما ( فإن كان وطؤهما ممكنا فأفاقت المجنونة وبلغت الصغيرة قبل انقضائها ) أي مدة الحلف ( فلهما المطالبة ) إن تمت مدة التربص لأن الحق لهما ثابت وإنما تأخر لعدم إمكان المطالبة . كانت الزوجة صغيرة أو مجنونة