( تتمة ) لو فقال قال لزوجته إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي لا يقربها حتى يكفر مع أنه لا يصير مظاهرا قبل الوطء ولا يصح تقديم كفارة الظهار قبله لأنه سببها وقال أحمد إسحاق قلت فيمن قال لزوجته أنت علي كظهر أمي إن قربتك إلى سنة فقال لأحمد إن جاءت تطلب فليس له أن يعضلها بعد مضي الأربعة الأشهر يقال له إما أن تفيء وإما أن تطلق فإن وطئها فقد وجبت الكفارة عليه وإن أبى وأرادت مفارقته طلقها الحاكم عليه فينبغي أن تحمل الرواية الأولى على الوطء بعد الوطء الذي صار به مظاهرا لما تقدم ولتتفق الروايتان أشار إليه أحمد الشارح وفيه شيء .