( وإن ) انفسخ النكاح وحكم الظهار باق و ( لم تحل له حتى يكفر ) للآية ولأن الظهار لا يسقط بالطلاق المزيل للملك والحل فبملك اليمين أولى ( فإن عتقها عن كفارته ) أي كفارة ظهاره منها ( صح ) العتق وأجزأته حيث كانت مسلمة سليمة لعموم الآية ( فإن تزوجها بعد ذلك حلت له ) بلا كفارة لأن الكفارة قد تقدمت ( فإن عتقها في غير الكفارة ) عن ظهاره منها بأن أعتقها تبرعا أو عن نذر أو كفارة قتل أو ظهار من امرأة له أخرى ( ثم تزوجها لم تحل له حتى يكفر ) لظهاره منها لبقائه كما سبق . ظاهر من امرأته الأمة ثم اشتراها