: ( وإذا فعليه أن يفرد كل واحدة ) منهن ( بلعان ) لأنه قاذف [ ص: 394 ] لكل واحدة منهن أشبه ما لو لم يقذف غيرها ، ولأن اللعان أيمان الجماعة فلا تتداخل كالأيمان في الديون ( قذف نساءه ولو بكلمة واحدة ) لترجحها بالسبق ( فإن طالبن جميعا ) معا ( وتشاححن بدأ بإحداهن بقرعة ) لعدم المرجح غيرها ( وإن لم يتشاححن بدأ بلعان من شاء منهن ولو بدأ بواحدة ) منهن ( مع المشاحة من غير قرعة صح ) اللعان . فيبدأ بلعان التي تبدأ بالمطالبة