( وإذا فعليه الحد لها إن كانت محصنة ) لقوله تعالى { قذف أجنية والذين يرمون المحصنات } الآية ( و ) عليه ( التعزير لغيرها ) أي لغير المحصنة ( وإن ) حد ولم يلاعن ، لأنه وجب في حال كونها أجنبية أشبه ما لو تزوجها . قذفها ) أي الأجنبية ( ثم تزوجها