( وإن فلا حد عليها ) لأن زناها لم يثبت ; لأن الحد يدرأ بالشبهة ( وحبست حتى تقر أربعا أو تلاعن ) لقوله تعالى : { لاعن ) الزوج ( ونكلت ) الزوجة ( عن اللعان ويدرأ عنها العذاب } الآية ، فإذا [ ص: 401 ] لم تشهد وجب أن لا يدرأ عنها العذاب ولا يسقط النسب إلا بالتعانهما جميعا لأن الفراش قائم والولد للفراش ( ولا يعرض ) بالبناء للمفعول أي لا يتعرض ( للزوج ) بحد ولا مطالبة بلعان ( حتى تطالبه ) زوجته المقذوفة بذلك ، لأنه حق لها فلا يقام بغير طلبها كسائر الحقوق ، فإن عفت عن الحق أو لم تطالب لم تجز مطالبته بنفيه ولا حد ولا لعان ( فإن أراد اللعان من غير طلبها ، فإن كان بينهما ولد يريد نفيه فله ذلك ) قاله وصاحب المقنع وغيرهما { القاضي هلال بن أمية وزوجته لم تكن طالبته } ، لأنه محتاج إلى نفيه ، ولأن نفي النسب الباطل حق له فلا يسقط برضاها به كما لو طالبت باللعان ورضيت بالولد وقال في المحرر وتبعه لأنه صلى الله عليه وسلم لاعن الزركشي لا يشرع وجود الولد على أكثر نصوص الإمام لأنه أحد موجبي القذف فلا يشرع مع عدم المطالبة كالحد ، وقدمه في النظم والرعايتين والحاوي والفروع ( وإلا فلا ) أي وإن لم يكن هناك ولد يريد نفيه لم يكن له أن يلاعن بغير خلاف نعلمه لعدم الحاجة إليه . أحمد