( وإن لم يلحقه ) أي البائع ( نسبه ) لأن الاستبراء يدل على براءتها من الحمل ، وقد أمكن أن يكون من غيره لوجود مدة الحمل بعد الاستبراء على قيام الدليل ، فلو أتت به لأقل من ستة أشهر ، فالاستبراء غير صحيح ( وكذا إن استبرئت ) الأمة المبيعة ( ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر فلا يلحقه نسبه ، لأنه ولد أمة المشتري فلا تقبل دعوى غيره له إلا بإقرار من المشتري . لم تستبرأ ) الأمة المبيعة ( وأتت بولد لأكثر من ستة أشهر ولم يقر المشتري للبائع به )