( وإن فهو عبد للمشتري ) ولا يقبل قول البائع في الإيلاد لأن الملك قد صار إلى المشتري في الظاهر ، فلا يقبل قول البائع فيما يبطل حقه ( كما لو باع عبدا ثم أقر أنه قد أعتقه ) ، والقول قول المشتري مع يمينه ( لاحتمال صدق البائع ) ، وهل يلحق البائع نسبه مع كونه عبدا للمشتري لأنه يجوز أن يكون ابنا لأحدهما مملوكا للآخر أو لا لأن فيه ضررا على المشتري فيما لو أعتقه كان أبوه أحق بميراثه ؟ وجهان ( ادعاه البائع ) أنه ولده ( ولم يصدقه المشتري ) وتقدم . ويلحق الولد بوطء الشبهة