( إلا أن يكون الواطئ لا يولد لمثله لصغره ) كابن دون عشر فلا عدة عليها لوطئه ( وهو مذهب [ ص: 413 ] المالكية ) لأن العدة تراد للعلم ببراءة الرحم من الحمل ، فإذا كان الواطئ لا يولد لمثله فالبراءة متيقنة ، فلا فائدة في العدة . وتجب العدة على من وطئت مطاوعة كانت أو مكرهة