وهو ما تبين فيه شيء من خلق الإنسان كرأس ورجل فتنقضي به العدة إجماعا حكاه ( والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الأمة أم ولد ) لأنه علم أنه حمل فيدخل في عموم النص ( فإن وضعت مضغة لا يتبين فيها شيء من ذلك ) أي خلق الإنسان ( فذكر ثقات من النساء أنه مبدأ خلق آدمي لم تنقض به العدة ) لأنه لم يصر ولدا أشبه العلقة ( وكذا لو ألقت نطفة أو دما أو علقة ) فلا يتعلق به شيء من الأحكام لأنه لم يثبت أنه ولد بالمشاهدة لا بالبينة ( لكن لو وضعت مضغة لم يتبين ) أي يظهر ( فيها الخلق فشهدت ثقات من القوابل أن فيها صورة خفية بان بها أنها خلقة آدمي انقضت به العدة ) لأنه حمل فيدخل في عموم النص . ابن المنذر