لأنها مدة تعتبر لإباحة النكاح فلم تفتقر إلى الحاكم كمدة من [ ص: 422 ] ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه فيكون ابتداء المدة من حين انقطع خبره ( ولا ) يفتقر الأمر ( إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها ) وهو قول ( ولا يفتقر الأمر إلى حاكم ليحكم بضرب المدة وعدة الوفاة والفرقة ) ابن عمر وهو القياس ( فلو مضت المدة والعدة تزوجت ) من غير طلاق ولي ولا حاكم . وابن عباس