الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يفتقر الأمر إلى حاكم ليحكم بضرب المدة وعدة الوفاة والفرقة ) لأنها مدة تعتبر لإباحة النكاح فلم تفتقر إلى الحاكم كمدة من [ ص: 422 ] ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه فيكون ابتداء المدة من حين انقطع خبره ( ولا ) يفتقر الأمر ( إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها ) وهو قول ابن عمر وابن عباس وهو القياس ( فلو مضت المدة والعدة تزوجت ) من غير طلاق ولي ولا حاكم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية