( وإن اعتدت له ) أي للطلاق ( أولا ) لقوته ( ثم اعتدت للشبهة ) ولا تتداخل العدة مع اختلاف الواطئين كما تقدم ( وكل معتدة من غير النكاح الصحيح كالزانية والموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد ، قياس المذهب تحريمها على الواطئ وغيره في العدة ، قاله وطئت امرأة ) مزوجة ( بشبهة ثم طلقها زوجها رجعيا الشارح [ ص: 426 ] وقال : والأولى حل على نكاحها لمن هي معتدة منه إن كان يلحقه نسب ولدها ) كالموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد لأن العدة لحفظ مائه وصيانة نسبه ولا يصان ماؤه المحترم من ماله المحترم ، ولا يحفظ نسبه عنه كالمطلقة البائن ( وإلا ) أي وإن لم يلحقه نسب ولدها كالمزني بها ( فلا ) تحل له في عدتها ( وتقدم في المحرمات في النكاح ) تحل له المعتدة منه إذا كان يلحقه نسب ولدها منه ( إن لم يلزمها عدة من غيره ) فإن لزمتها عدة من غيره فلا حتى تنقضي . الموفق