( وإذا ) تزوج معتدة ) من غيره ( وهما ) أي العاقد والمعقود عليها ( عالمان بالعدة قلت ولم تكن من زنا .
( و ) عالمان ( بتحريم النكاح فيها ) أي العدة ( ووطئها فيها ) أي العدة ( فهما زانيان عليهما حد الزنا ولا مهر لها ) لأنها زانية مطاوعة ولا نظر لشبهة العقد ، لأنه باطل مجمع على بطلانه فلا أثر له بخلاف المعتدة من زنا فإن نكاحها فاسد والوطء فيه حكمه حكم وطء الشبهة ، للاختلاف في وجوبها ومحل سقوط مهرها ( إن لم تكن أمة ) فإن كانت أمة لم يسقط ، لأنه لسيدها فلا يسقط بمطاوعتها ( ولا يلحقه النسب ) لأنه من زنا ( وإن كانا ) أي الناكح والمنكوحة ( جاهلين بالعدة أو ) جاهلي ( التحريم ثبت النسب وانتفى الحد ووجب المهر ) لأنه وطء شبهة ( وإن علم هو دونها فعليه الحد ) للزنا .
( و ) عليه ( المهر ) بما نال من فرجها لأنها زانية مطاوعة ( وإن علمت هي دونه فعليها الحد ولا مهر لها ) إن كانت حرة لأنها زانية مطاوعة ( ويلحقه النسب ) لأنه وطء شبهة .