الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن انتقلت ) المعتدة ( إلى غيره ) أي غير المنزل الذي وجبت فيه العدة ( لزمها العود إليه ) لتقضي عدتها به لما تقدم ( إلا أن تدعو الضرورة إلى خروجها منه ) بأن يحولها مالك المنزل منه ( أو تخشى على نفسها من هدم أو غرق أو عدو أو غير ذلك كخروجها لحق ) عليها ( أو ) لكونها ( لا تجد ما تكتري به ) [ ص: 431 ] فتنتقل لأنها حالة عذر ( أو لا تجد ) ما تكتري به ( إلا من مالها ) لأن الواجب عليها السكنى لا تحصيل المسكن ( وفي المغني وغيره أو يطلب منها فوق أجرته فتسقط السكنى وتسكن حيث شاءت ) لأن الواجب سقط بخلاف نقل الزكاة ، لأن القصد نفع الأقرب ; ولو اتفق الوارث والمرأة على نقلها لم يجز ، لأن السكنى هنا حق لله تعالى بخلاف سكنى النكاح .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية