الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإذا أذن للمرأة زوجها في النقلة من بلد إلى بلد أو ) في النقلة ( من دار إلى دار فمات ) الزوج ( قبل خروجها من الدار أو البلد قبل نقل متاعها من الدار أو بعده لزمها الاعتداد في الدار ) لأنها مقيمة بعد والاعتداد في منزل الزوج واجب ( وإن مات ) الزوج ( بعد انتقالها إلى ) الدار ( الثانية اعتدت فيها ) لأنها منزلها التي مات زوجها وهي فيها ( وكذلك إن مات ) الزوج ( بعد وصولها إلى البلد الآخر ) فإنها تعتد بها ، لأنها محل إقامتها ( وإن مات ) الزوج ( وهي بين الدارين أو البلدين خيرت بينهما ) لتساويهما ، ولأن في وجوب الرجوع مشقة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية