لما فيه من التبرج والتعرض للريبة ( ولا تبيت إلا في منزلها ) أي المكان المأمون الذي شاءته ( وجوبا ) لما تقدم ( فلو كانت دار المطلق متسعة لهما ، وأمكنها السكنى في موضع منفرد كالحجرة وعلو الدار وبينهما باب يغلق وسكن الزوج في الباقي جاز ) لأنه لا محذور فيه ( كما لو كانتا حجرتين متجاورتين وإن لم يكن بينهما باب مغلق ، ولها موضع تستتر فيه بحيث لا يراها ) مبينها ( ومعها محرم تتحفظ به جاز أيضا ) فإن لم يكن معها محرم لم يجز إذن . ( ولا تسافر ) قبل انقضاء عدتها