لأنها أجنبية منه ( إلا ) إذا خلا بالبائن ( مع زوجته أو أمته أو محرم أحدهما ) أي المبين أو المبانة كأن خلا بها مع أمه أو أمها ( وإن أراد ) المبين ( إسكان البائن في منزله ) أو غيره مما يصلح لها ( تحصينا لفراشه ولا محذور [ ص: 435 ] فيه لزمها ذلك ) لأن الحق له فيه وضرره عليه ، فكان إلى اختياره كسائر الحقوق ( ولو لم تلزمه نفقة كمعتدة لشبهة أو نكاح فاسد أو مستبرأة بعتق ) فيلزمهن السكنى إذا طلبها الواطئ والسيد مع أنه لا يلزمهما إسكانهن ( وليس له الخلوة مع امرأته البائن ) وقوله تعالى { ( وحكم الرجعية في العدة حكم المتوفى عنها في لزوم المنزل ) لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن } وسواء أذن لها الزوج في الخروج أو لم يأذن ; لأن ذلك من حقوق العدة وهي حق لله تعالى ، فلا يملك الزوج إسقاط شيء من حقوقها كما لا يملك إسقاطها انتهى .