الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وليس له الخلوة مع امرأته البائن ) لأنها أجنبية منه ( إلا ) إذا خلا بالبائن ( مع زوجته أو أمته أو محرم أحدهما ) أي المبين أو المبانة كأن خلا بها مع أمه أو أمها ( وإن أراد ) المبين ( إسكان البائن في منزله ) أو غيره مما يصلح لها ( تحصينا لفراشه ولا محذور [ ص: 435 ] فيه لزمها ذلك ) لأن الحق له فيه وضرره عليه ، فكان إلى اختياره كسائر الحقوق ( ولو لم تلزمه نفقة كمعتدة لشبهة أو نكاح فاسد أو مستبرأة بعتق ) فيلزمهن السكنى إذا طلبها الواطئ والسيد مع أنه لا يلزمهما إسكانهن ( وحكم الرجعية في العدة حكم المتوفى عنها في لزوم المنزل ) وقوله تعالى { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن } وسواء أذن لها الزوج في الخروج أو لم يأذن ; لأن ذلك من حقوق العدة وهي حق لله تعالى ، فلا يملك الزوج إسقاط شيء من حقوقها كما لا يملك إسقاطها انتهى .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية