الشرط ( الثالث أن يرتضع خمس رضعات فصاعدا )  وهو قول  [ ص: 446 ] عائشة   وابن مسعود   وابن الزبير  وغيرهم لما روت عائشة  قالت : " كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك " رواه  مسلم    . 
وروى  مالك  عن الزهري  عن عروة  عن  عائشة  عن سهلة بنت سهيل    { أرضعي سالما خمس رضعات   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					