[ ص: 449 ] ( فصل وكل فإن الزوج يرجع عليه بنصف مهرها الذي لزمه لها ) ، لأنه قرره عليه بعد أن كان عرضة للسقوط كشهود الطلاق إذا رجعوا ، وإنما لزم الزوج نصف مهر الصغيرة لأن نكاحها انفسخ قبل الدخول بها من غير جهتها والفسخ من أجنبي كطلاق الزوج في وجوب الصداق عليه . من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول